آخر الأخبار
بمناسبة عيد الجلاء كل عام وأنتم والوطن وقائد وجيش الوطن ...بألف خير....    |    مجلس الوزراء: تعطيل الجهات العامة يومي الأربعاء والخميس بمناسة عيد الجلاء    |    أنجاز التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة المالية عن أعماله لعام ٢٠٢٣    |    بمناسبة عيد الفطر كل عام وانتم بألف خير أعاده الله عليكم بالخير والسعادة    |    تعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الفطر اعتباراً من الأحد القادم ولغاية السبت 13 نيسان 2024    |    بمناسبة عيد الفصح المجيد بحسب التقويم الغربي أطيب التهاني وأسمى التبريكات و "كل عام وأنتم بخير"    |    من احكام المرسوم التشريعي رقم٦٤ لعام ٢٠٠٣ المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية    |    كل عام وأنتنَّ بألف خير ياأمهات وطننا الغالي بمناسبة عيد الأم    |    انعقاد اجتماعيين ثنائيين مع غرفة الحسابات الروسية عبر الإنترنت حول دور الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في أنشطة مكافحة الفساد ورشة عمل حول قضايا التدقيق في مجال الموارد الطبيعية.    |    كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    |   

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يعدل بموجبه بعض مواد القانون رقم (2) لعام 2013 الخاص بالسجل السياحي

28 حزيران 2022

                                  القانون رقم (28)

 
رئيس الجمهورية
 
بناءً على أحكام الدستور
 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-11-1443 هجري الموافق 23-6-2022 ميلادي.
 
يصدر ما يلي :
 
المادة (1) تضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (2) لعام 2013 الفقرتان الآتيتان:
 
6- يحل السجل السياحي محل السجل التجاري بالنسبة لمواقع العمل السياحي ومواقع الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 
7- لا يعتد بالصفة السياحية لمواقع العمل السياحي والشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أمام المحاكم والجهات العامة ولا يقبل ادعاؤها ولا مراجعتها بهذه الصفة ما لم تكن مسجلة في السجل.
 
المادة (2) تعدل المادة (5) من القانون رقم (2) لعام 2013 الخاص بالسجل السياحي لتصبح على النحو الآتي:
 
1- تغرم مواقع العمل السياحي والشركات بمبلغ (1000000) ل.س مليون ليرة سورية في حال عدم التقدم بطلب الحصول على السجل مرفقاً بالثبوتيات التي تحددها التعليمات التنفيذية وذلك خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ حصولها على الترخيص اللازم.
 
2- تغرم مواقع العمل السياحي والشركات بمبلغ (250000) ل.س مئتين وخمسين ألف ليرة سورية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
 
أ- عدم إجراء القيود الجبرية والتعديلات على السجل الخاص بها وذلك خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الوثيقة التي يراد قيدها أما الأحكام والقرارات القضائية فيبدأ قيدها من تاريخ صدورها مكتسبة  الدرجة القطعية.
 
ب- عدم ذكر رقم ومكان السجل على المراسلات والمطبوعات الخاصة بها أو عدم صحة البيانات المقدمة من قبلها للحصول على السجل.
 
3- تعد البيانات المسجلة على السجل نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.
 
4- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (1ــ2) من هذه المادة ويتم إغلاق الموقع لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في إحدى الحالتين الآتيتين:
 
أ- عدم تسديد الغرامة خلال مدة 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ تنظيم الضبط.
 
ب- تكرار المخالفة.
 
5- يكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين الدائمين من الفئتين الأولى والثانية في الوزارة ومديرياتها في المحافظات لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون ويخولون بصلاحيات الضابطة العدلية ويؤدي هؤلاء العاملون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة التي كلفوا بها وقبل مباشرتهم مهامهم اليمين الآتية:
 
” أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة “.
 
6- يصدر الوزير قرارات التغريم والإغلاق المنصوص عليها في هذه المادة.
 
المادة (3)  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
 
دمشق في 29-11-1443 هجري الموافق لـ 28-6-2202 ميلادي
 
                                                   رئيس الجمهورية
 
                                                       بشار الأسد
 

Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2024