آخر الأخبار
من احكام المرسوم التشريعي رقم٦٤ لعام ٢٠٠٣ المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية    |    كل عام وأنتنَّ بألف خير ياأمهات وطننا الغالي بمناسبة عيد الأم    |    انعقاد اجتماعيين ثنائيين مع غرفة الحسابات الروسية عبر الإنترنت حول دور الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في أنشطة مكافحة الفساد ورشة عمل حول قضايا التدقيق في مجال الموارد الطبيعية.    |    كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    |    مقالة صحفية حول دمج أم فصل بين الصلاحيات.. صحيفة الثورة – دمشق    |    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء    |    الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص    |    الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة    |    الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالإعفاء من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة واستصلاح الأراضي الزراعية    |    اختتام ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للرقابة المالية في يومها الثاني حول "إعادة تقييم الأصول المادية للمؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي" على مدرج مكتبة الأسد الوطنية    |   

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتعديل تعويضات رئيس وأعضاء إدارة المؤسسات‏ العامة واللجان الإدارية للشركات والمنشآت العامة

30 تشرين الثاني 2022

 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون 44 للعام 2022، القاضي بتعديل تعويضات رئيس وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة واللجان الإدارية للشركات والمنشآت العامة.

 
ونصت المادة الأولى من القانون على تعديل المادة 39 من القانون رقم 2 لعام 2005 (الخاص بالمؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة)، لتصبح على النحو التالي:
 
أ- يتقاضى كل من رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة واللجان الإدارية للشركات العامة والمنشآت العامة تعويضاً مقطوعاً عن كل جلسة يحضرونها.‏
 
ب- لا يمنح التعويض المنصوص عليه بالفقرة /أ/ من هذه المادة عن حضور الجلسات التي تزيد على أربع وعشرين جلسة في العام الواحد.
 
ج_ يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية تعويض الجلسة والأسس والقواعد لمنح هذا التعويض بما يتناسب مع حجم نشاط وطبيعة العمل في كل من المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة.‏
 
د_ لا يدخل تعويض الجلسات الممنوح بموجب هذه المادة ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏
 
هـ_ يتقاضى رئيس مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية تعويض مسؤولية إدارة يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية.‏
 
في حين نصت المادة الثانية من القانون 44 لعام 2022 على تعديل المادة 40 من القانون رقم 2 لعام 2005، لتصبح على النحو التالي:
 
أ- يمنح كل من رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة واللجان الإدارية للشركات العامة والمنشآت العامة من غير العاملين فيها مكافآت في ضوء جهودهم المبذولة بقرار من الوزير المختص من اعتمادات موازنة الجهة المعنية بحيث ألا تزيد مبالغ هذه المكافآت عن /15,000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية شهرياً للشخص الواحد، ولا تدخل ضمن السقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.‏
 
ب- يجوز رفع هذا المبلغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية.
 

Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2024