المجلس الأعلى
يتألف المجلس الأعلى من :
- رئيس الجهاز رئيساً
- وكلاء الجهاز أعضاء
- ثلاثة من المديرين في الجهاز يسمون بقرار من رئيس الجهاز ويقوم بأمانة السر أحد العاملين الفنيين يسميه رئيس الجهاز .
ب.يعتبر وكيل الجهاز الأقدم نائباً لرئيس الجهاز وينوب عنه في حال غيابه .
ينعقد المجلس بناء على دعوة من رئيس الجهاز و لا يعتبر انعقاده صحيحاً إلا بحضور الرئيس وأكثرية الأعضاء وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجهاز مرجحاً .
: يختص المجلس بما يلي :
1. إقرار مشروع خطة العمل السنوية للجهاز ومتابعة تنفيذها .
2. إقرار مشروع التقرير العام الحساب الإجمالي العام للموازنة العامة للدولة .
3. اقتراح مشروع النظام الداخلي للجهاز .
4. النظر بجميع القضايا الداخلة في اختصاص المجلس وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
5. النظر بجميع القضايا التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز عرضها على المجلس .
6. اقتراح إحداث فروع للجهاز في المحافظات .
7. اقتراح نقل العاملين الفنيين خارج الجهاز .
8. تبرئة أو عدم تبرئة ذمم العاملين لقاء المبالغ المترتبة عليهم نتيجة الحوادث والكوارث والطوارئ في ضوء التحقيقات التي تجري لهذه الغاية .
9. محاكمة العاملين الفنيين بالجهاز تأديباً بصفة مجلس التأديب وفق الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 24 لعام 1981 وتعديلاته وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي رقم / 64 / لعام 2003 والمتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية